العيني
351
البناية شرح الهداية
وعن هذا من قال من المشايخ : إن الاختلاف فيه عنده يوجب التحالف كما في الصفة . وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما . وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة . وصورتها إذا اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة . وقيل : لا يشترط ذلك في الثمن ، والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا ، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي . وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء . قال : وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ؛